Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 373

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود
  4. الزيادة في جلد التعزير على الحد

القيم، غير أن قولهما هذا إن كان التعزير فيما في جنسه مقدر - كما مثلنا - فإن لم يكن فيه مقدر: عزره الإمام بقدر ما يراه، حسب كثرة الذنب وقلته، وكبر الذنب وصغره.

أدلة هذا الفريق: احتج هؤلاء لقولهم بالدليلين التاليين:

أ - ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم، «أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين، وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله ﷺ: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة (١)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 373 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.