Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 57, halaman 382

  1. العدد السابع والخمسون
  2. البحوث
  3. زيادة الجلد في التعزير على المقدر في جرائم الحدود
  4. الخاتمة

في مواضع، لثبوت النص.

د - أن الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذه المسألة، من القول بجواز الزيادة على عشر جلدات، فليس في الحديث متمسك يصلح لحد التعزير بالعشر فما دون، كما أن في إجابات الجمهور عن الحديث، ودفع ما أورده ابن دقيق العيد، والآثار الواردة في الزيادة على العشر في التعزير، ما يرجح مذهب الجمهور على قول الحنابلة ومن تبعهم.

هـ - أن الراجح أنه لا يجوز أن يبلغ في التعزير بالجلد في كل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، لما تقدم من ضعف دليل المخالف، وما ذكرناه من أوجه الرأي المختار.

وضعف جميع ما استدل به الفريق المخالف، من الآثار الدالة على جواز الزيادة في جلد التعزير على الحد.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 57، ص 382 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.