Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 13

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. الافتتاحية منزلة الزكاة في الإسلام وبعض أحكامها

المال المسروق والمغصوب حتى يرجع إليه، ولا زكاة في المال الذي اشتراه ولم يتمكن من قبضه من البائع، ولا زكاة على السيد في مال المكاتبة؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه.

الخامس: مضي الحول، إلا في الخارج من الأرض؛ لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١)» أخرجه الترمذي وابن ماجه. أما الخارج من الأرض كالحبوب والثمار فتزكى وقت حصادها ولا يشترط لها مضي الحول؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢).

والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف، هي:

الصنف الأول: سائمة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهي التي ترعى الحول أو أكثره واتخذت للدر والنسل؛ فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، وقد بينت السنة المطهرة نصاب كل منها.

الصنف الثاني: الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار، وتخرج منها الزكاة إذا تم حصادها وعلم كيلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٤) وتجب فيها الزكاة إذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 13 (SanadKitab #8322, hlm. urut 25931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.