Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 134

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الثاني الطهارة من الحدث

أنهما سئلا عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا (١)، فدلت هذه الآثار على أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو: أن الطهارة شرط لصحة الطواف لا يصح الطواف بدونها مع القدرة عليها، وأن الحائض لا يصح طوافها، ولو طافت فلا يعتد بذلك. وذلك لما يلي:

١ - ثبت أن النبي ﷺ توضأ ثم طاف؛ فكان فعله بيانا لمجمل الكتاب. وقد أمر بامتثال أفعاله في المناسك.

٢ - تشبيه النبي ﷺ الطواف بالصلاة دليل على وجوب الطهارة، واشتراطها لصحته كالصلاة.

٣ - أن نهي الحائض عن الطواف حتى تتطهر وتغتسل، دليل على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الطواف.

٤ - أن قول النبي ﷺ: «أحابستنا هي (٢)» نص في منع الحائض، وعدم صحة الطواف منها، ولو احتاجت إلى ذلك. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 134 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.