الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١).
وجه الاستدلال منها:
أن الله - جل وعلا - أمر بالطواف مجملا، فلم يبين صفته، ولا ما يشترط لصحته، فكان بيان ذلك بفعله ﷺ، وقد طاف ﵊ متطهرا من الأحداث، طاهرا من الأنجاس والأخباث؛ فدل ذلك على اشتراط الطهارة من النجس في الطواف. ويزيد ذلك تأكيدا أمره ﷺ في قوله: «لتأخذوا عني مناسككم (٢)».
الثاني: وبقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة (٣)». . . الحديث.
وجه الاستدلال منه:
أن تشبيه النبي ﷺ الطواف بالبيت بالصلاة دليل على أنه يشترط للطواف ما يشترط للصلاة - إلا ما ورد الدليل باستثنائه - ومن ذلك اشتراط الطهارة من النجاسات.
الثالث: وقالوا: إنه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت له الطهارة من النجس.
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤).