الطواف، فإن تعذر عليه ذلك لبعده عن مكة، وجب عليه جبره بالدم. وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ووجه للحنابلة.
الأدلة:
- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١).
وجه الاستدلال منها:
أن سبب نزول الآية أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة.