Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 145

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الرابع ستر العورة

زاد البخاري في رواية: «ثم أردف رسول الله ﷺ عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (١)».

وجه الاستدلال منه:

نهي العريان من الطواف دليل على عدم صحة طوافه؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ودليل على وجوب ستر العورة، وأنها شرط لصحة الطواف.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بالإطلاق في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) وقد تقدم وجه استدلالهم منها في المسألة السابقة.

الثاني: وبحديث أبي هريرة - المتقدم - ووجه استدلالهم منه:

قالوا: إن النهي عن الطواف بالبيت عريانا، دليل على وجوب ستر العورة، وهذا لا يقتضي اشتراطه لصحة الطواف؛ لأن الدليل المقتضي له خبر آحاد، والقول بالاشتراط مفض إلى تقييد إطلاق الكتاب (٣).

الثالث: وقالوا: إن الطواف ركن الحج، فلم يكن ستر العورة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 145 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.