Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 155

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الخامس الموالاة بين الأشواط
  5. الفرع الثاني الأمور التي يجوز قطع الطواف لها
  6. المسألة الأولى قطع الطواف للصلاة

واختلفوا في قطعه لغير المكتوبة؛ كصلاة الجنازة إذا حضرت على قولين:

القول الأول: أن له أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة إذا حضرت، ويبني على طوافه.

وإلى هذا ذهب: أحمد، وأشهب من المالكية. .

القول الثاني: لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، فلو قطعها لجنازة ونحوها، استأنف.

وإلى هذا ذهب مالك.

الأدلة:

ا- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: أن الطواف عبادة لا يفسدها التفريق اليسير مع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 155 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.