Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 162

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب الخامس الموالاة بين الأشواط
  5. الفرع الثالث موضع البدء لمن أراد البناء

إلى هذا ذهب أحمد، وهو وجه للشافعية، واستحبه ابن حبيب من المالكية.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأنه يبني من حيث انتهى:

الأول: بما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا حيث قال: (وقال عطاء: فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيثما قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر ﵃ (١).

الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن المسيب أنه قال: إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت. وأخرج نحوه أيضا عن طاوس (٢).

الثالث: وقالوا: إن من جلس ليستريح فإنه يبني على ما مضى، لما روى عبد الرزاق: أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضى (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 162 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.