Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 173

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السادس المشي مع القدرة
  5. الفرع الأول حكم المشي في الطواف

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به. وذلك لما يلي:

١ - أن الله أمر عباده بالطواف ببيته العتيق، فدل ذلك على وجوب مباشرتهم له، والراكب والمحمول لم يباشر الطواف حقيقة.

٢ - أن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه، وفعل الراكب والمحمول إنما هو للمركوب والحامل.

٣ - أن الله- جل وعلا- أمر بالطواف مجملا، لم يبين صفته ولا شروطه، فجاء البيان بفعله ﷺ وقد طاف ماشيا، ولم يتركه إلا من عذر.

٤ - أن النبي شبه الطواف بالصلاة، فدل ذلك على أنه يشترط له ما يشترط لها- إلا ما دل الدليل على استثنائه- وصلاة الفريضة للراكب لا تصح من غير عذر، فكذلك الطواف.

٥ - أن طواف النبي ﷺ راكبا، وكذلك أم سلمة ﵂ إنما كان لعذر، سواء كان مرضا أم غيره، فلا يقاس عليه غيره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 173 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.