Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 175

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السادس المشي مع القدرة
  5. الفرع الثاني شرط طواف المحمول

نوياه، بأن ينوي الحامل عن نفسه، والمحمول عن نفسه إن كان كبيرا، أو نواه الحامل عن نفسه وعن طفله المحمول.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، والثوري، وابن المنذر.

القول الثاني: إن نوى الطواف كل من الحامل والمحمول عن نفسيهما. فالطواف طواف الحامل.

وإلى هذا ذهب: الشافعي في الأصح، ومالك في رواية، وأحمد في رواية.

القول الثالث: إن نوياه عن نفسيهما، فالطواف للمحمول دون الحامل.

وإلى هذا ذهب: مالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهي الصحيحة من المذهب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 175 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.