Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 178

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السادس المشي مع القدرة
  5. الفرع الثاني شرط طواف المحمول

- وحجة أصحاب القول الرابع:

قالوا: إن الفعل الواحد لا يقع عن اثنين، وقد وقع الطواف منهما جميعا، ولا أولوية لأحدهما عن الآخر، فلم يجزئ عنهما جميعا (١).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الحامل والمحمول إذا نوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه، وقع عنهما جميعا؛ لما يلي:

ا- أن الطواف وقع منهما جميعا، فصح عنهما، فإبطاله عنهما أو عن أحدهما، يفتقر إلى دليل.

٢ - لا خلاف أنه لو قاد الدابة، أو دفع العربة التي يركبها، أن الطواف يصح منهما، مع أن طواف الراكب إنما تم بمعونة القائد أو الدافع.

فلا فرق أن تكون الإعانة بالدفع أو الحمل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 178 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.