الله ﷺ يقول: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة (١)».
وجه الاستدلال منه:
قالوا: كون النبي ﷺ أخرج الحديث مخرج الفضل، وجعل له ثوابا محدودا، فإنه دليل على أن ركعتي الطواف تطوع؛ لأن الواجب غير محدود الثواب (٢).
الرابع: وقالوا: إنها صلاة لم تشرع لها جماعة، فلم تكن واجبة كسائر النوافل (٣).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٤).
وجه الاستدلال منها:
إن الله جل وعلا أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب ركعتي