القول الثاني: يصح أداؤهما ولو خارج الحرم، إلا أنه لا يجوز فعلهما في الحجر أو داخل البيت أو فوقه، ويشترط أن يكون أداؤهما بطهارة الطواف، فإن صلاهما فيه، أعادهما خارجه بشرطه. فإن رجع إلى بلده، صلاهما وبعث يهدي.
وإلى هذا ذهب: مالك.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
القول الثاني: يصح أداؤهما ولو خارج الحرم، إلا أنه لا يجوز فعلهما في الحجر أو داخل البيت أو فوقه، ويشترط أن يكون أداؤهما بطهارة الطواف، فإن صلاهما فيه، أعادهما خارجه بشرطه. فإن رجع إلى بلده، صلاهما وبعث يهدي.
وإلى هذا ذهب: مالك.
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 192 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26185)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.