Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 198

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الأولى حكم صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهة

ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها.

وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور.

القول الثاني: يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك والثوري.

القول الثالث: أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر، ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي: (وقت الطلوع، والغروب، وعند قيام قائم الظهيرة)، فإن صلاها لم تنعقد صلاته.

وإلى هذا ذهب: أحمد في رواية، والأحناف في قول.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 198 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.