Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 211

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الثانية وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما

مسألة: وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما:

اختلف العلماء- ﵏ في الواجب على من أخر ركعتي الطواف فلم يصلهما عقيب الطواف نسيانا، أو امتناعا من أدائهما في أوقات الكراهة، على قولين:

القول الأول: أن الواجب على من تركهما أو نسيهما، أن يؤديهما متى ذكرهما، وأنهما لا يتقيدان بزمان ولا بمكان. ولا يلزمه بهذا التأخر شيء.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.

القول الثاني: أن الواجب عليه أن يصليهما عقيب الطواف بطهارته.

فلو انتقضت طهارته قبل أدائهما، استأنف الطواف، وإن سعى قبل أدائهما، فعليه أن يعيده بعد الطواف والصلاة، إلا إذا كان الترك في العمرة ثم أحرم بالحج، أو تعذر عليه الرجوع لأدائهما، فإنه يصليهما وعليه دم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 211 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.