Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 213

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. المطلب السابع الصلاة عقيبه
  5. الفرع الثالث وقت أداء ركعتي الطواف
  6. المسألة الثانية وقت ركعتي الطواف إذا أخرهما

٢ - حجة القول الثاني:

يمكن الاستدلال لهم بعموم فعله ﷺ إذ كان يصليهما فور الطواف بوضوئه، وقد قال ﷺ: «خذوا عني مناسككم (١)» فدل ذلك على وجوبهما، وأنهما من الطواف يوصلان به، فمن انتقض وضوءه قبل أدائهما، أخل بشرط الموالاة في الطواف، فوجب عليه استئناف الطواف.

ومن سعى قبلهما، أعاده بعد إعادة الطواف والصلاة؛ لسعيه قبل إتمام الطواف، ولفصله بين الطواف وبينهما، فأخل بشرط الموالاة.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن من أخر ركعتي الطواف أو نسيهما، فإن عليه أن يؤديهما بعد ذلك ولا شيء عليه، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان. وذلك لما يلي:

١ - أن القول بوجوب ركعتي الطواف لا يستلزم القول بركنيتها، أو القول باشتراطها، أو اشتراط أدائها بطهارة الطواف، لمخالفتها لحقيقة الطواف.

٢ - لا خلاف بين العلماء على جواز تأخر ركعتي الطواف، وعدم اشتراط موالاتها له، وذلك للأدلة من تقريره- ﵊ لأم سلمة ﵂، ومن فعل الصحابة ﵃.

٣ - أن القول باشتراط أداء ركعتي الطواف بطهارته، مفتقر إلى دليل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.