Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 58, halaman 223

  1. العدد الثامن والخمسون
  2. البحوث
  3. واجبات الطواف
  4. الخاتمة

ورجع القهقرى، أو جعله تلقاء وجهه، أو خلف ظهره، لم يصح طوافه.

٥ - أن الموالاة شرط لصحة الطواف، فمن تركها لم يصح طوافه، وعليه أن يستأنفه، إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة، وأن الأولى بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء إذا كان الطواف واجبا، فإن قطعه لحاجة ابتدأ من الحجر الأسود احتياطا.

٦ - أن من انتفت طهارته فقد بطل طوافه، فعليه أن يستأنفه، ولو لم يطل الفصل، سواء سبقه الحدث أم تعمده.

٧ - أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح.

٨ - أن الحامل والمحمول إذا نوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه، وقع عنهما جميعا.

٩ - أن ركعتي الطواف واجبتان عقب الطواف، فإن أخرهما أداهما بعد ذلك ولو تأخر الزمان طويلا، فلا يتقيدان بزمان ولا بمكان، ولو كان خارج الحرم.

١٠ - أن الأولى بالطائف أن يؤخر ركعتي الطواف إلى زوال أوقات الكراهة الثلاثة وهي: وقت طلوع الشمس وغروبها وزوالها.

١١ - أن الأولى لمن أراد أن يطوف أكثر من سبوع أن يركع لكل سبوع عقيبه، ما لم يكن وقت اشتداد الكراهة، فله أن يجمع بينها دون فصل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 58، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.