Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 61

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀)
  4. الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص

والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه، لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض وضوؤه؛ لقول النبي ﷺ: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء (١)»، وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 61 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.