Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 72

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. التحجب عن الخادمة المسيحية

ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن، قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ (١). . إلى أن قال تعالى: ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ (٢) قال بعض أهل العلم: يعني بنسائهن المؤمنات، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن، وقال آخرون: بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات، وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي ﷺ في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي ﷺ ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي ﷺ أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه ﵃ وهذا هو المختار والأرجح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.