Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 74

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. أرضين لشخص نوى إقامة استراحة على واحدة والأخرى للسكن فهل فيهما زكاة

قررت في المستقبل عملها استراحة ومنتزها لأولادي، والأخرى قمت بتخطيطها، وتقدمت لصندوق التنمية العقاري للحصول على قرض لتعميرها والسكن فيها، ولكنني في الآونة الأخيرة رأيت أنها صغيرة المساحة (٣٨٧) مترا مربعا، ولا تصلح سكنا لأسرتي، فقررت بيعها والزيادة على ثمنها وشراء قطعة أخرى كبيرة المساحة، وتوجيه القرض لها، ولكنها لم تأت بالثمن المناسب إلى الآن لركود أسعار العقارات في الآونة الأخيرة. والسؤال: هل علي زكاة علي هاتين الأرضين؟ وفي حالة الإجابة بنعم كيف يتم تزكيتها، علما بأن أرض المنحة تحصلت عليها في عام ١٤١٨ هـ، والقطعة الأخرى اشتريتها عام ١٤١٥ هـ. أرجو الإجابة عن هذا السؤال؟

ج: الأرض التي نويت جعلها استراحة لا زكاة عليها؛ لأنها بمنزلة الدور السكنية، وأما الأرض التي كنت نويت أن تقيم عليها سكنا ثم عدلت عن السكن وأعددتها للبيع فإنه يجب أن تزكيها عند رأس كل حول بأن تقومها بقيمتها الحاضرة وتخرج ربع عشر قيمتها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.