Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 102

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. إطالة الغرة في الوضوء إلي الركبتين والإبطين

السؤال الثالث والسؤال العشرون من الفتوى رقم ٥٦١١

س: هل إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين لا بأس بها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: غسل اليدين إلى الإبطين في الوضوء غلو في الدين وكذلك غسل الرجلين في الوضوء إلى الركبتين، والمشروع غسل اليدين مع المرفقين والرجلان مع الكعبين.

س: هل فيه بأس في الوضوء قائما والشرب قائما والبول قائما؟

ج: يتوضأ المسلم حسبما يتيسر له قاعدا أو قائما وله أن يشرب قائما وقاعدا والأفضل أن يشرب قاعدا، وهكذا له البول قائما إذا دعت الحاجة إليه ولم ير عورته أحد ولم يخش من عود رشاش البول عليه، والبول جالس أفضل؛ لأنه هو الغالب من فعل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 102 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.