Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 111

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها

جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم ﵀ فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا. وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١) وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته. وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه (٢)» وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال ﵁ قال: «مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار (٣)»، وثبت عنه: «أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين (٤)» وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة، ﵁، فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح بذلك السنة عن النبي ﷺ ولم يثبت عنه ﷺ أنه كان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 111 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.