Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 112

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ٦٦٣٤

س: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (١) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم ﵄ في صفة الوضوء قال: «ومسح رسول الله ﷺ برأسه فأقبل بيديه وأدبر (٢)». وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 112 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.