Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 119

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الحناء هل يبطل الوضوء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ٦١٩٣

س: يروى عن الرسول ﷺ ما معناه: " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين " ولكن أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز هذا، علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن: إن هذا طاهر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.

وبعد:

ج: لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم. وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر؛ لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة. أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين ونحوه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 119 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.