Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 120

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. توضأ المرأة دون إزالة طلاء الأظافر المناكير

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ٦٥٠٤

س: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير - طلاء الأظافر - فما رأيكم؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه.

وبعد:

ج: إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 120 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.