Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 193

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة
  4. فصل في الحديث عن كل معيار وزن أو كيل وتحويله إلى المقادير المعاصرة
  5. النواة

زنته خمسة دراهم وعلى هذا القول الأخير اقتصر الجوهري. وهو قول أبي عبيد، وبه فسر حديث عبد الرحمن بن عوف " تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب ". قال أبو عبيد: أي خمسة دراهم، قال: وبعض الناس يحمله على معنى قدر نواة من ذهب كانت قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب إنما هي خمسة دراهم، سميت نواة كما تسمى الأربعون أوقية، والعشرون نشا. قال الأزهري: ونص حديث ابن عوف يدل على أنه تزوج امرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: على نواة من ذهب. . . وقال المبرد: العرب تريد بالنواة خمسة دراهم. وقال إسحاق: قلت لأحمد ابن حنبل كم وزن نواة من ذهب؟ قال: ثلاثة دراهم وثلث " (١) اهـ.

وبناء على رأي الجمهور في أن زنة النواة خمسة دراهم، وحيث سبق أن الدرهم= ٣، ١٧ جراما. فيكون مقدار النواة بالجرامات = ٥× ٣، ١٧= ١٥. ٨٥ جراما. وعلى القول بما أجاب به الإمام أحمد من أن وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث، وحيث إن الدرهم وزنه = ٣، ١٧ جراما. فإن وزن النواة بناء على هذا القول = ٣، ١٧ ×١/ ٣ ٣= ١٠، ٥٥٦١ جراما تقريبا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 193 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.