Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 213

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم
  4. المبحث الثاني حكم التخيير بين الأنساك الثلاثة

أما الحجة للقول الثاني:

فاحتجوا بالأحاديث الصحيحة التي أمر فيها النبي ﷺ أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من حجهم ويجعلوه عمرة، ومنها:

١ - حديث عائشة ﵂، قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن (١)».

٢ - ومنها حديث جابر ﵁: «أن النبي ﷺ أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ؛ وأن النبي ﷺ أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا، إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. . .، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي ﷺ وهو بالعقبة يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد. . . (٢)». متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي مسلم عن جابر، قال: «أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.