Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 256

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم
  4. المبحث السادس أفضل الأنساك

ترد هذا القول كما تقدم وأما كون الخلفاء الراشدين فعلوا الإفراد، فإن الإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان وأمروا به، ليس مختلفا فيه أنه هو الأفضل عند الأئمة الأربعة، وهو أن ينشئ سفرا للعمرة من بلده ثم ينشئ سفرا آخر للحج من بلده، وإنما الخلاف في الأفضل هنا، هو فيمن جمع النسكين في سفرة واحدة، سواء كان قارنا أو متمتعا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه إذا أفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. وهو الإفراد، الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي، وقال عمر وعلي في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. . .

(٢) فالمراد بالمنقول عن هؤلاء الخلفاء الراشدين، هو أن ينشئ للعمرة سفرة، ثم ينشئ للحج سفرة أخرى. ويدل لذلك أنه لا من رواية عمر وأنس، وكذلك علي وعثمان وغيرهم، أن النبي ﷺ كان قارنا - كما تقدم - فكيف يروون بأسانيد صحيحة عن النبي ﷺ أنه كان قارنا ثم يخالفون ذلك؟ فعلم أن مرادهم هو هذا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 256 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.