Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 59, halaman 259

  1. العدد التاسع والخمسون
  2. البحوث
  3. القول الحق في نسك الحج الذي أحرم به خير الخلق صلى الله عليه وسلم
  4. المبحث السادس أفضل الأنساك

كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعكس (١).

القول الثالث: أن أفضل الأنساك هو التمتع، وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب، والشافعي في قول، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد (٢).

وأدلة هذا القول:

الدليل الأول: استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة وغيرهم ﵃، أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا، أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها.

ومنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة (٣)»، (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ، أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، لهذا لما قال

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 59، ص 259 (SanadKitab #8322, hlm. urut 26838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.