٢٧ - فعن عبد الله بن عمر ﵄: «أن رجلا مر ورسول الله ﷺ يبول، فسلم، فلم يرد ﵇ (١)».
قال الإمام النووي: (إن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه).
وقال أصحابنا: (ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام) (٢) وجاء أيضا: أن الإنسان إذا كان على غير طهارة فلا يرد السلام:
٢٨ - قال عمير مولى ابن عباس: (أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇ (٣)» لكن