Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 102

  1. العدد الستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. حصر الورثة في المحكمة

للمتوفى، وبماذا تنصحون الوالي على ذلك مما يبرئ الذمة، خاصة وأن هناك تركة وعقارا يؤجر وأراضي، وفقكم الله؟

ج: لا بد من حصر الورثة في المحكمة، لأن حصر الورثة يحدد الوارثين من الميت، فإذا حصر الورثة من قبل المحكمة الشرعية فينبغي المبادرة بحصر تركة الميت حصرا كاملا، ويقضى دين الميت إن كان عليه دين، وتخرج الوصية إن كانت هناك وصية. فإذا قضي الدين وأخرجت الوصايا، قسموا الباقي على حسب الميراث الشرعي؛ لأن الله تعالى يقول في آيات المواريث بعد أن ذكر سبحانه الأنصبة:

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١)، فدل على أن الدين والوصية يخرجان من أصل التركة قبل القسمة ثم يقسم ما تبقى بعدهما. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 102 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.