Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 110

  1. العدد الستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. الزكاة للداخل أم للخارج

الزكاة للداخل أم للخارج

س: هل يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات والكفارات إلى فقراء المسلمين في الخارج أم يجب صرفها إلى فقراء البلد؟

ج: جاء في حديث ابن عباس ﵄ في خبر «بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن أنه أمره بأمور ومنها:. . . فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (١)» متفق عليه، واللفظ للبخاري. فالزكاة تدفع لأهل البلد، فإن حصل فضل جاز نقله إلى غيرها من البلدان. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 110 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.