Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 124

  1. العدد الستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. الزيادة في الوضوء

السؤال الأول من الفتوى رقم ٧١٢٣

س: سمعت أحد العلماء يقول: إن الزيادة في الوضوء لا تجوز فمثلا تعدى الوضوء أحد المرفقين أو زاد في الماء على ثلاث غرفات فهو لا يجوز أيضا مما جعلني في حيرة من ذلك؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الوضوء عبادة، والعبادات توقيفية لا تعلم إلا من قبل الشرع، وعلى المسلم أن يعمل بما ثبت شرعا، فمن زاد على ما ثبت عن النبي ﷺ في عدد الغسلات أو المسحات التي لكل عضو من أعضاء الوضوء أو تجاوز الحد الذي بينه النبي ﷺ في غسل عضو أو مسح عضو فقد أساء بغلوه وزيادته على ما شرعه الله ورسوله ﷺ، ووضوءه صحيح، لكن من كمال وضوئه ترك الزيادة على ما بينه النبي ﷺ في الوضوء. والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله، فإذا لم تكف الغرفة زاد حتى يتم غسل العضو كله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 124 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.