Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 133

  1. العدد الستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. المسح على الشرابين

ج: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا، أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (١)» وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي ﷺ: «مسح على الجوربين والنعلين (٢)» ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا؛ بعد كمال الطهارة؛ لعموم الأحاديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 133 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.