ج: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا، أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة (١)» وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي ﷺ: «مسح على الجوربين والنعلين (٢)» ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا؛ بعد كمال الطهارة؛ لعموم الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز