Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 142

  1. العدد الستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. لبس الرجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر وبعدما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما

وقال أبو حنيفة: (يجزئه غسل قدميه). وهو القول الآخر للشافعي، ورواية أخرى عن أحمد ﵏، لأنه لو صلى بلا غسل قدميه لكان مصليا بقدمين غير مغسولتين ولا ممسوح على خفين هما فيهما حال الصلاة.

وقال إبراهيم النخعي في رواية عنه: (لا ينتقض وضوءه بنزعهما، ولا يجب عليه غسل رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءا أو غسل رجليه). وبه قال ابن حزم وجماعة؛ لأن الأصل أنه كان متوضئا ولم يطرأ عليه حدث ينقض وضوءه، والأصل البقاء على ما كان حتى يثبت دليل ينقل عنه. والأول أرجح وأحوط وهو انتقاض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 142 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.