Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 312

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث الرابع في حكم السواك

وجه الدلالة من الحديث:

أن فعل الرسول ﷺ للسواك وعدم تركه والمبالغة فيه يدل على الوجوب.

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي (١)». . . أجيب عنه بما ذكره الحافظ ابن حجر: في الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة إلا أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به (٢).

وما سبق من قول الشافعي أن الحديث فيه دليل على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق (٣).

قلت: ففي ذلك دلالة صريحة على أنه لم يأمرهم به.

٢ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم (٤)». . . أجيب عنه بأنه استدلال بالمفهوم يعارضه الاستدلال بالمنطوق في قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم (٥)». . . . ومعلوم عند الأصوليين أن الاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بالمفهوم (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 312 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.