Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 316

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث السادس في حكم السواك للصائم

القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.

وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة ﵃ والنخعي وابن سيرين وعروة (١)، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣). وابن القيم (٤) والشوكاني (٥).

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (٦)، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.