Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 60, halaman 332

  1. العدد الستون
  2. البحوث
  3. أحكام السواك
  4. المبحث التاسع في صفة السواك

وذهب بعض الفقهاء كالغزنوي من الحنفية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا بأس أن يستاك طولا، وضعف هذا القول النووي وابن مفلح (١).

ويستحب أن ينظف لسانه بالسواك بإمراره عليه (٢)؛ لما ثبت من حديث أبي بردة عن أبيه قال: «أتيت النبي ﷺ فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع (٣)».

وفي رواية «وطرف السواك في لسانه يستن إلى فوق (٤)».

قال الحافظ ابن حجر ﵀: ويستفاد منه: مشروعية السواك على اللسان طولا (٥).

السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله؟

قال ابن عابدين ﵀: إن كان من باب التطهر استحب باليمين، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى، والظاهر الثاني (٦). وذكر نحوه الحافظ العراقي ﵀ (٧).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 60، ص 332 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.