Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 51

  1. العدد الحادي والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. حكم الغلو في القبور والآثار

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. والأحاديث المصرحة بالنهي عن البناء على القبور وتشييدها وتحريم الصلاة عندها وإليها كثيرة، منها: عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته (١)» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (٢)» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٣)» ولأحمد بسند جيد: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد (٤)» ورواه أبو حاتم في صحيحه. وعن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (٥)» رواه أهل السنن، وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٦)» رواه أحمد وأهل السنن وصححه أبو حاتم وابن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.