Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 189

  1. العدد السادس
  2. البحوث
  3. أبحاث أخرى
  4. بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة
  5. الرد على شبه الشيعة في إباحة نكاح المتعة

يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل - والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما. فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك.

فلما بعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 6، ص 189 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.