Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 82

  1. العدد الحادي والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. أراد قطع صلاته لعارض فهل يسلم

س: نرى بعض الناس إذا أراد قطع صلاته لعارض ما كمتابعة الإمام أو لفساد هذه الصلاة، نراهم يسلمون، فهل هذا العمل صحيح، أم يكتفي بالنية؟

ج: إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الانفتال من صلاته، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة، ولا يسلم؛ لأن محل السلام هو آخر الصلاة؛ لقول علي بن أبي طالب ﵁: قال النبي ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١)» رواه أصحاب السنن إلا النسائي، بسند صحيح.

أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية؛ لأن الصلاة قد فسدت.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 82 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.