Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 89

  1. العدد الحادي والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. القيء وحكم الوضوء منه بعد بلعه

ج: القيء إذا خرج من الإنسان، فإن العلماء اختلفوا فيه - على قولين: القول الأول: أنه إن كان كثيرا نقض الوضوء. وهذا هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد وقول كثير من الفقهاء من التابعين وجملة من الصحابة ﵃، واستدلوا بأدلة منها: حديث أبي الدرداء ﵁ «أن النبي ﷺ قاء فأفطر فتوضأ، قال الراوي: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال ثوبان: صدق، أنا صببت له وضوءه (١)» رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب.

ومنها: ما رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله صلى عليه وسلم: «من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم (٢)» أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وقال: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا.

قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر ﵃ ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، فكان إجماعا. قال ذلك ابن قدامة ﵀.

وأيضا قالوا: إن هذا خارج نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير. فكان ناقضا للوضوء كالخارج من السبيلين.

والقول الثاني: أنها لا تنقض الوضوء، وهو قول المالكية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 89 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.