Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 94

  1. العدد الحادي والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. الصلاة بثوب طويل

س: سمعت أن من يصلي بثوب طويل لا تقبل صلاته سواء كان عن كبر وخيلاء، وعادة من هذا طبعه، وإذا صليت بثوب قصير إلى حد الكعبين، وبعد الصلاة ألبس ثوبا عاديا تحت القدمين في المناسبات وغيرها، هل يجوز ذلك؟ أم لا بد من لبس الثوب القصير بجميع أحوال الشخص؟

ج: إسبال الثياب محرم؛ لقول الرسول ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (١)» رواه الجماعة.

وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (٢)» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا (٣)».

ولأحمد والبخاري «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار (٤)».

والواجب على المسلم أن يبتعد عن أسباب غضب الله وسخطه، وإذا كان الإسبال للثوب أو القميص أو الإزار أو السراويل لكبر في نفس المسبل فهذا أشد إثما وأعظم خطرا فإن الله لا يحب من هذا وصفه، وهو داخل في عموم قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 94 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.