Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 118

  1. العدد الحادي والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. المراد بالملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء

الفتوى رقم ٤٤٩٧

السؤال الثاني: ورد في الآية (٦) من سورة المائدة قول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١) فهل المراد بالملامسة المصافحة ونحوها. أو المخالطة الخاصة؟ علما بأن جمهورنا الأعظم من أتباع المذهب الشافعي.

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

المقصود بالملامسة في آية النساء المخالطة الخاصة، فقد فسره ابن عباس بالجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال ابن مسعود ﵁ وجماعة: " إن المراد بذلك نفس المسيس لأي عضو من أعضائها " ورأوا ذلك ناقضا للوضوء. والقول الأول أصح؛ لما ثبت عنه ﷺ: أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولأن الأصل سلامة الطهارة فلا تنقض إلا بناقض معلوم بالأدلة الشرعية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 118 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.