Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 270

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. القواعد العامة لتنفيذ العقوبة التعزيرية
  5. علانية التعزير

في ذلك.

جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم: " ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. . . " (١). وجاء في شرح الزرقاني: " وعزر شاهدا بزور في الملأ بنداء (٢).

وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه " (٣).

ودليل الفقهاء ﵏ لمسألة التشهير ما يلي:

١ - فعل عمر ﵁ حيث أتي بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.