Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 278

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه
  5. تنفيذ عقوبة الجلد
  6. جلد الرجل
  7. هل يجلد الرجل قائما أو قاعدا

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:

١ - فعل علي ﵁ فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (١).

٢ - واستدلوا بقوله ﵁: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".

وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٢).

أدلة القول الثاني:

استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (٣)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (٤).

أدلة القول الثالث:

استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 278 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.