Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 280

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه
  5. تنفيذ عقوبة الجلد
  6. جلد الرجل
  7. صفة المجلود عند جلده

عليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والفرو، ولا يمد في التعزير " (١). وجاء في مختصر خليل: " والحدود بسوط وضرب معتدلين، بلا ربط وشد يد بظهره وكتفيه، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب " (٢).

وجاء في الحاوي: " فأما صفة المضروب فلا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا ضرب قائما، ولم يصرع على الأرض، ووقف مرسلا غير مشدود ولا مربوط، وترسل يده ليتوقى بها ألم الضرب إن اشتد به. فأما ثيابه فلا يجرد منها وتترك عليه؛ لتواري جسده وتستر عورته، إلا أن يكون فيها ما يمنع من ألم الضرب كالفراء، فتنزع عنه ويترك ما عداها مما لا يمنع ألم الضرب " (٣).

وجاء في المغني: " المسألة الثانية: أنه لا يمد ولا يربط، ولا نعلم عنهم في هذا خلافا. . . ولا تنزع عنه ثيابه بل يكون عليه الثوب والثوبان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت عنه؛ لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب " (٤).

دليل الفقهاء:

واستدل الفقهاء لقولهم هذا بقول ابن مسعود رضي الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 280 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.