Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 292

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه
  5. تنفيذ عقوبة الجلد
  6. أشد الضرب

ويرى الشافعية (١) والحنابلة (٢) أن جلد الحدود أشد من جلد التعزير. جاء في الأحكام السلطانية: " وأما صفة الضرب في التعزير، فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته كالحد، واختلف في جوازه بسوط لم تكسر ثمرته. . . وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى حظره بسوط لم تكسر ثمرته؛ لأن الضرب في الحدود أبلغ وأغلظ، وهو كذلك محظور، فكان في التعزير أولى أن يكون محظورا (٣).

على أن الحنابلة فصلوا في ذلك فقالوا: أشد الجلد: الجلد للزنى، ثم للقذف، ثم للشرب، ثم للتعزير.

جاء في الكافي: " والضرب في الزنى أشد منه في سائر الحدود؛ لأن الله تعالى خصه بمزيد تأكيد، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (٤) ولأن الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أشد، ثم بعده الضرب في حد القذف؛ لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي، ثم الضرب في الشرب؛ لأنه أخف الحدود، وهو محض حق لله تعالى، ثم التعزير، لأنه لا يبلغ به الحد " (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 292 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.