Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 61, halaman 303

  1. العدد الحادي والستون
  2. البحوث
  3. تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه
  4. كيفية تنفيذ العقوبات التعزيرية في الفقه
  5. تنفيذ عقوبة القتل

وجاء في حاشية قليوبي: " وفي قول: السيف هو المعتمد " (١).

وجاء في شرح المحلى: " ومن قتل بمحدد، كسيف، أو من مثقل أو خنق- بكسر النون مصدرا- أو تجويع ونحوه، كإغراق، وإلقاء من شاهق، اقتص به رعاية للمماثلة. . . وفي قول: السيف يقتل به " (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم- إذا قدر عليه- على هذا الوجه " (٣).

ومن هذا يتبين لنا أن الفقهاء- ﵏ يذكرون السيف؛ لكونه عندهم أسرع وأسهل آلة تنتهي بها حياة المقتول من غير تعذيب، بدليل أنهم يستدلون بقول الرسول ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم. شفرته، وليرح ذبيحته (٤)».

وبقوله ﵊: «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان (٥)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 61، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 27886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.